دليل المواطن


في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على المواطنين، وضعت جماعة كلميم رهن إشارة المرتفقين لائحة بأهم الوثائق الإدارية التي يمكن طلبها للجماعة. وتضم هذه اللائحة الوثائق التالية :

  • وثائق الحالة المدنية
  • وثائق ورخص التعمير والبناء
  • رخص الدفن ونقل الجثث
  • الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي
  • وثائق إدارية أخرى : شهادة إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك - سحب مركبة من المحجز الجماعي - شهادة المطابقة للشروط الصحية (قاعات الرياضة، التعليم الأولي والكتاتيب القرآنية…) قصد استكمال ملف الرخصة لدى القطاع المعني - اثبات أن الملزم في وضعية جبائية سليمة اتجاه الجماعة الترابية - الإذن بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم خاضع لدفتر التحملات

وثائق الحالة المدنية

نوعية الوثيقة

الوثائق الواجب تقديمها

الوثائق اللازمة لاستبدال كناش التعريف والحالة المدنية بالدفتر العائلي

  • طلب.
  • نسخة من رسم الزواج أو ما يقابله.
  • نسخة من رسم ولادة الزوجة.
  • نسخة من رسم ولادة كل واحد من الأبناء.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل واحد من الزوجين.
  • كناش التعريف والحالة المدنية الذي يسحب ويودع بملف الحالة المدنية للمعني بالأمر.
  • أداء رسم جبائي بقيمة 50 درهم كواجب الحصول على نسخة من الدفتر العائلي.

الوثائق اللازمة لإنجاز الدفتر العائلي

  • طلب
  • نسخة كاملة من رسم ولادة الزوجة
  • نسخة من عقد الزواج أو ما يقابله.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للزوج و الزوجة
  • 50 درهم كواجب رسم جبائي للحصول على الدفتر العائلي.

الوثائق اللازمة لاستبدال كناش التعريف والحالة المدنية بالدفتر العائلي

  • طلب.
  • نسخة من رسم الزواج أو ما يقابله.
  • نسخة من رسم ولادة الزوجة.
  • نسخة من رسم ولادة كل واحد من الأبناء.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل واحد من الزوجين.
  • كناش التعريف والحالة المدنية الذي يسحب ويودع بملف الحالة المدنية للمعني بالأمر.
  • - أداء رسم جبائي بقيمة 50 درهم كواجب الحصول على نسخة من الدفتر العائلي

الوثائق المستخرجة من سجلات الحالة المدنية

  • النسخ الكاملة من رسم الولادة أو الوفاة باللغتين العربية وبالأحرف اللاتينية.
  • النسخ الموجزة من رسم الولادة أو الوفاة محررة باللغتين العربية والأحرف اللاتينية.
  • تسلم هذه النسخ من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة أو الوفاة.​
  • الدفتر العائلي​
  • شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة​

الوثائق اللازمة لإصلاح أو إدخال الأسماء الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية

  • طلب، يحدد فيه شكل كتابة الاسم الخاطئ والاسم المطلوب إضافته أو إصلاحه.
  • نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر، وصورة من البطاقة الوطنية للتعريف أو أية وثيقة إدارية تحمل شكل الكتابة المطلوب، إذا تعلق الأمر بالاسم الشخصي.
  • تضاف نسخة من رسم ولادة الأب أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو كناش التعريف والحالة المدنية أو الدفتر العائلي للأب. إذا تعلق الأمر بالاسم العائلي.

الوثائق المدعمة للتصريح بالوفاة

  • شهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية.
  • أو شهادة معاينة مسلمة من طرف السلطة المحلية.
  • أو بإذن من وكيل الملك بالنسبة للوفيات غير العادية.
  • الإدلاء بالدفتر العائلي إن وجد.
  • أو نسخة من رسم ولادة الهالك وزوجه في حالة عدم وجود الدفتر العائلي.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للهالك.

الوثائق اللازمة لاستبدال الاسم العائلي

  • طلب يوجه إلى وزارة الداخلية قسم الحالة المدنية يشار فيه إلى وضعية الأب اتجاه الحالة المدنية { مسجل أو غير مسجل أو متوفى }
  • نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه.
  • نسخة من السجل العدلي للمعني بالأمر ولأبنائه الراشدين.
  • نسخة من رسم ولادة أحد الأقارب من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه { في حالة التوحيد} أو شهادة عدلية او شهادة إدارية تؤيد مطلبه.
  • شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا أو شهادة عدلية لفيفية إذ لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب.
  • بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
  • * تنتهي مدة صلاحية هذه الوثائق بعد مرور 3 أشهر من تاريخ إصدارها باستثناء الشهادة العدلية وشهادة نقيب الشرفاء.​

الوثائق المدعمة للتصريح بالوفاة

  • شهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية.
  • أو شهادة معاينة مسلمة من طرف السلطة المحلية.
  • أو بإذن من وكيل الملك بالنسبة للوفيات غير العادية.
  • الإدلاء بالدفتر العائلي إن وجد.
  • أو نسخة من رسم ولادة الهالك وزوجه في حالة عدم وجود الدفتر العائلي.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للهالك.

الوثائق المدعمة للتصريح بالولادات

  • ​​​شهادة الولادة مسلمة من طرف الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية.
  • نسخة من عقد الزواج أو ما يقابله فيما يخص المغاربة المسلمين.
  • شهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب بالنسبة لمجهول محل الولادة، متى تعذر على المصرح التعرف على تاريخ الولادة.
  • محضر منجز من طرف الضابطة القضائية بالنسبة لمجهول الأبوين أو المتخلى عنه بعد الوضع، وشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب.
  • شهادة التلقيح.
  • بطاقة التعريف الوطنية.
  • نسخة من رسم ولادة الأبوين عند الاقتضاء أو الدفتر العائلي عند توفره.

وثائق ورخص التعمير والبناء

نوعية الوثيقة

  • الوثائق الواجب تقديمها

رخصة البناء

  • طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 المحدد بموجب المرسوم رقم 577-18-2
  • الملف التقني المتعلق بربط البنايات بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة، إذا كان الأمر يتعلق بعمارة مهما كان نوعها أو الغرض المخصصة له تتكون من أربعة مستويات على الأقل أو من ثلاث مستويات تشتمل على ستة (06) مساكن وكذا بالنسبة لعمارة مخصصة لأغراض تجارية أو صناعية تكون مساحة الأرض المبنية عليها تساوي أو تفوق 500 متر مربع
  • تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقوف، بمقياس لا يقل عن 1/100، ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها. ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم. كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للعمارة المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية: - الأجزاء القائمة المزمع الابقاء عليها: لون مغاير؛ - الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر؛ - الأجزاء المزمع هدمها: لون أصفر.
  • مذكرة تقنية بخصوص احترام التصاميم المعمارية والتقنية موضوع طلب الرخصة لمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات والمحدث للجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات الموافق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.499 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) يؤشر على المذكرة التقنية وعلى التصاميم الهندسية والمعمارية المرفقة كل من المهندس المعماري فيما يخص المعايير القياسية والوظيفية والمهندس المختص بخصوص نوعية المواد المستعملة ومكتب المراقبة، كل حسب اختصاصه
  • التصميم المرخص به سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على بناية قائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا أو بناء جديد في تجزئة سبق الإذن في إحداثها. وفي حالة تعذر الإدلاء بالتصميم المرخص به، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ما هو قائم؛
  • جذاذة تعريف تحمل توقيعا لصاحب الشأن
  • نسخة من معاينة التصفيف، إذا كان البناء المزمع القيام به محاذيا لطريق عمومي
  • شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغييره أو كل وثيقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه
  • مذكرة تقنية معدة من طرف المهندس المعماري واضع تصور المشروع بخصوص احترام قواعد النجاعة الطاقية للمبنى المزمع إنجازه وذلك طبقا للنموذج المرفق بضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني والمحدث للجنة الوطنية في المباني الموافق عليه بموجب المرسوم رقم 2.13.874 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014).
  • تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفضا أو تصميم طبوغرافي في حالة ما إذا لم يكن العقار محفضا
  • عقد المهندس المعماري في الحالات التي تكون الاستعانة به واجبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
  • تصميم لموقع البقعة المعينة، عند الاقتضاء، يتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها، مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها
  • نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها
  • دفتر الورش وفق النموذج المعد من طرف الإدارة المختصة
  • التصاميم التقنية المعدة من طرف المهندسين المختصين والمتعلقة بهيكل واستقرار المباني ومتانتها وفقا للضوابط المعمول بها

رخصة الإصلاح

  • شهادة إدارية مسلمة من طرف المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، عند الاقتضاء، تثبت فيها أن البناية موضوع أشغال الإصلاح ليست موضوع تقييد أو ترتيب طبقا للقانون رقم 80- 22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)
  • كل وثيقة تثبت الملكية أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالإصلاح المزمع إنجازه
  • طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض، وفق النموذج رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577.

رخــصـــــة الســكــن وشــهـــــادة المطـــابـــقــــــة

  • طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه إلى رئيس مجلس الجماعة
  • شهادة المهندس المعماري عند توليه إدارة أشغال البناء.
  • شهادة مطابقة الأشغال

رخصة تسوية البنايات غير القانونية

  • كل وثيقة تثبت الملكية أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالتسوية المزمع إنجازها
  • تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقوف، بمقياس لا يقل عن 1/100 ، ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها. ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم. كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للبناية المزمع تسويتها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع. إذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية: - الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها: لون مغاير؛- الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر؛- الأجزاء المزمع بناؤها: لون أصفر.
  • طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض، وفق النموذج رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577
  • تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفضا أو تصميم طبوغرافي في حالة ما إذا لم يكن العقار محفضا
  • نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها
  • جذاذة تعريف تحمل توقيعا لصاحب الشأن
  • التصميم المرخص به سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة ، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير أم لا على بناية قائمة مرخصة ، وفي حالة عدم توفر تصميم مرخص به ، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ما هو قائم
  • شهادة مهندس مختص تثبت أن البناية موضوع التسوية تستجيب لشروط السلامة والمتانة واستقرار هيكل المبنى وقواعد الوقاية من الحريق المعمول بها بموجب القوانين والضوابط السارية المفعول

رخصة الهدم

  • صور فوتوغرافية للمبنى المزمع هدمه ، وعند الاقتضاء للمباني المجاورة له
  • مخطط مراحل الهدم وآجالها
  • كل وثيقة تثبت الملكية أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالهدم المزمع إنجازه
  • دراسة تقنية منجزة من طرف مهندس مختص يقدم فيها تشخيصا لوضعية المبنى، والأسلوب التقني والتدابير الوقائية والإشهارية والتشويرية المقترح اتباعها في عملية الهدم، ومراحل تنفيذه وكيفية تأمين سلامة واستقرار المباني المجاورة ، ما لم يتعلق الأمر بمباني معدة للسكن الفردي غير المتصل والذي لا يتجاوز علوه 8 أمتار
  • نسخة من العقد المبرم مع مقاولة متخصصة في أشغال الهدم
  • طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض، وفق النموذج رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577
  • نسخة من العقد المبرم مع المهندس المختص
  • شهادة إدارية مسلمة من طرف المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ، عند الاقتضاء، تثبت فيها أن البناية موضوع أشغال الهدم ليست موضوع تقييد أو ترتيب طبقا للقانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401

رخص الدفن ونقل الجثث

نوعية الوثيقة

  • الوثائق الواجب تقديمها

رخصة دفن جثـة متوفاة داخـل المنـزل أو بإحدى المؤسسات الصحية

  • اذن بالدفن مسلم من النيابة العامة في حالة وجود مانع طبي-شرعي للدفن ( الوفيات غير العادية )
  • وثيقة تثبت هوية المصرح (ة) وقرابته بالهالك (ة) وعنوان الاتصال و رقم هاتفي وإذا تعلق الأمر بأجنبي، الإدلاء بوثيقة تثبت هوية الممثل القانوني. وترخيص من طرف المصالح القنصلية لبلد الانتماء للهالك (ة) أو وكيل الملك
  • وثيقة للتعريف خاصة بالهالك (ة) وفي حال انعدامها إشهاد بهوية الهالك (ة)
  • شهادة معاينة الوفاة

رخصة دفن جثـة منقـولة مـن خــارج الوطـن

  • رخصة نقل الجثة مسلمة من طرف الشؤون القنصلية العامة للمملكة
  • شـهادة عـدم العـدوى
  • شهادة معاينة الوفاة
  • محضر وضع الجثة في التابوت
  • جواز المرور
  • هوية الهالك(ة)

رخصة نقل الجثة خارج التراب الوطني (من المغرب إلى بلد أخر)

  • وثيقة تثبت هوية الممثل القانوني. وترخيص من طرف المصالح القنصلية لبلد الانتماء للهالك (ة) أو وكيل الملك إذا تعلق الأمر بأجنبي
  • شهادة عدم وجود جهاز يعمل ببطارية داخل الجثة. او شهادة تثبت اخراج الجهاز من الجثة (إذا كانت الجثة سيتم حرقها)
  • شهادة معاينة الوفاة
  • اذن بالدفن مسلم من النيابة العامة في حالة وجود مانع طبي-شرعي للدفن (الوفيات الغير طبيعية او المشكوك فيها او في ظروف غير عادية ...)
  • وثيقة تثبت هوية الميت
  • رخصة نقل الجثة مسلمة من طرف الشؤون القنصلية لمكان الدفن النهائي
  • وثيقة تثبت هوية المصرح (ة) وقرابته بالهالك (ة) وعنوان الاتصال و رقم هاتفي

رخصة نقل الجثة من عمالة أو إقليم إلى آخر

  • وثيقة تسليم الجثة
  • محضر وضع الجثة في التابوت ومعاينة الإغلاق المحكم للنعش
  • اذن بالدفن مسلم من النيابة العامة في حالة وجود مانع طبي-شرعي للدفن ( الوفيات غير العادية )
  • شهادة عدم العدوى
  • وثيقة تثبت هوية المصرح (ة) وقرابته بالهالك (ة) وعنوان الاتصال و رقم هاتفي وإذا تعلق الأمر بأجنبي، الإدلاء بوثيقة تثبت هوية الممثل القانوني. وترخيص من طرف المصالح القنصلية لبلد الانتماء للهالك (ة) أو وكيل الملك
  • وثيقة للتعريف خاصة بالهالك (ة) وفي حال انعدامها إشهاد بهوية الهالك (ة)
  • طلب نقل الجثة
  • وصل الوفاة
  • شهادة معاينة الوفاة

رخصة نقل الجثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم

  • اذن بالدفن مسلم من النيابة العامة في حالة وجود مانع طبي-شرعي للدفن ( الوفيات غير العادية )
  • شهادة عدم العدوى
  • وثيقة تسليم الجثة
  • شهادة معاينة الوفاة
  • طلب نقل الجثة
  • وثيقة تثبت هوية المصرح
  • وثيقة للتعريف خاصة بالهالك (ة) وفي حال انعدامها إشهاد بهوية الهالك (ة) وإذا تعلق الأمر بأجنبي، الإدلاء بوثيقة تثبت هوية الممثل القانوني. وترخيص من طرف المصالح القنصلية لبلد الانتماء للهالك (ة) أو وكيل الملك

الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي

نوعية الوثيقة

  • الوثائق الواجب تقديمها

قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية : إقامة فضاء للألعاب

  • طلب موقع للحصول على الرخصة
  • نسخة من القانون الأساسي
  • نسخة من رخصة مزاولة النشاط
  • نسخة من السجل التجاري (النموذج "ج") عند الاقتضاء
  • تصميم بياني يحدد مكان الألعاب والمساحة المراد استغلالها
  • شهادة متانة معدات الألعاب مسلمة من مكتب دراسات معترف به
  • شهادة التأمين عن جميع الأخطار سارية المفعول
  • صور للموقع المراد استغلاله كفضاء للألعاب
  • صور تركيبية للألعاب
  • نسخة من الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة للوكيل للتصرف باسم طالب الرخصة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر لطالب الترخيص أو للوكيل

قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض البناء

  • نسخة من رخصة البناء
  • طلب موقع، قصد الحصول على قرار الترخيص
  • نسخة القانون الأساسي
  • نسخة من السجل التجاري (النموذج "ج")
  • صور للموقع
  • نسخة من الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة للوكيل للتصرف باسم طالب الرخصة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر لطالب الترخيص أو للوكيل

قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية : استغلال لوحة إشهارية بالواجهة الحائطية

  • طلب موقّع للحصول على الرخصة
  • نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين
  • نسخة من رخصة مزاولة النشاط بالنسبة للأشخاص الذاتيين
  • نسخة من السجل التجاري (النموذج "ج") عند الاقتضاء
  • نسخة من الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة للوكيل للتصرف باسم طالب الرخصة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر لطالب الترخيص أو للوكيل
  • شهادة التأمين السنوي لكل المخاطر
  • موافقة : ممثل الساكنة أو المالك أو عقد كراء أو شهادة الملكية
  • موافقة ممثل الساكنة "السانديك"
  • صور (Montage)
  • صور للموقع
  • خريطة الموقع 2000/1
  • الوصف التقني (البنية، الشكل، آلات التثبيت...) مسلمة من قبل مكتب دراسات معتمد
  • شهادة الاستقرار والصلابة، مسلمة من قبل مكتب دراسات معتمد
  • نسخة من عقد الكراء عند الاقتضاء
  • رسم بياني منظوري (Perspective) يوضح موضع اللوحة، نوعها، محتوياتها ومقاييسها
  • ورقة تقنية تبين نوع المواد المستعملة، الألوان، ...

قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية : استغلال اللافتات

  • خريطة الموقع 2000/1
  • شهادة التأمين السنوي لكل المخاطر
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر لطالب الترخيص أو للوكيل
  • نسخة عن التصميم
  • نسخة من رخصة مزاولة العمل بالنسبة للأشخاص الذاتيين
  • نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين
  • طلب موقع للحصول على الرخصة
  • صور (Montage)
  • صور للموقع
  • نسخة من السجل التجاري النموذج "ج" عند الاقتضاء

قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية : إقامة واقيات شمسية

  • طلب موقّع للحصول على الرخصة
  • صور للموقع المراد استغلاله
  • رخصة مزاولة النشاط بالنسبة للأشخاص الذاتيين
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر لطالب الترخيص أو للوكيل
  • نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين
  • نسخة من السجل التجاري عند الاقتضاء

قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية: استغلال شاشات إشهارية مرتبطة بالنشاط التجاري

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر لطالب الترخيص أو للوكيل
  • صور للموقع
  • السجل التجاري (النموذج "ج") عند الاقتضاء
  • نسخة من رخصة مزاولة العمل بالنسبة للأشخاص الذاتيين
  • شهادة الاستقرار والصلابة، مسلمة من قبل مكتب دراسات معتمد
  • الوصف التقني (البنية، الشكل، آلات التثبيت...) مسلمة من قبل مكتب دراسات معتمد
  • طلب موقع للحصول على الرخصة
  • نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين
  • موافقة ممثل الساكنة "السانديك"
  • خريطة الموقع 2000/1
  • الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة للوكيل للتصرف باسم طالب الرخصة
  • في حالة تقديم عقد الكراء، يتعين على المعني إضافة موافقة ممثل الساكنة أو المالك
  • شهادة التأمين السنوي لكل المخاطر
  • صور (Montage)

قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية : الإشهار المتنقل (الإشهار التجاري أو الإشهار المرتبط بالنشاط)

  • طلب موقع للحصول على الرخصة
  • صور (Montage)
  • نسخة من القانون الأساسي للأشخاص المعنويين
  • نسخة من السجل التجاري النموذج "ج" عند الاقتضاء
  • نسخة من الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة للوكيل للتصرف باسم طالب الرخصة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر لطالب الترخيص أو للوكيل
  • نسخة من البطاقة الرمادية
  • شهادة التأمين
  • رخصة مزاولة النشاط : بالنسبة للإشهار المتنقل المرتبط بالنشاط المزاول

قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لفائدة متعهدي الشبكة العامة للمواصلات لتمرير خطوط الاتصالات والمنشآت المرتبطة بها

  • تصميم تقني مصادق عليه من مكتب دراسات، يحدد مسار الألياف البصرية / وضع علب الربط الخاصة بالألياف البصرية / وضع خزانات الربط الخاصة بالألياف البصرية
  • صور موقع تمرير الألياف البصرية
  • نسخة من السجل التجاري
  • نسخة من القانون الأساسي
  • شهادة التأمين عن جميع الأخطار سارية المفعول
  • طلب موقع للحصول على الرخصة
  • نسخة من الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة للوكيل للتصرف باسم طالب الرخصة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر للوكيل

وثائق إدارية أخرى

نوعية الوثيقة

  • الوثائق الواجب تقديمها

شهادة إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك

  • طلب يتضمن عنوان و هاتف صاحب الطلب بالأمر
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • القانون الأساسي للشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين
  • لائحة مفصلة للمواد المراد اتلافها
  • شهادة تثبت إتلاف المواد مسلمة من طرف جهاز مختص أو محضر الإتلاف

سحب مركبة من المحجز الجماعي

  • استمارة الطلب
  • وصل أداء مصاريف القطر
  • إثبات ملكية العربة (نسخة من الورقة الرمادية)
  • الإدلاء بوصل أداء غرامة المخالفة المسلم من طرف السلطات المختصة (الأمن الوطني، الدرك الملكي، الجمارك ...)
  • الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • وصل أداء مصاريف الحجز

شهادة المطابقة للشروط الصحية (قاعات الرياضة، التعليم الأولي والكتاتيب القرآنية…) قصد استكمال ملف الرخصة لدى القطاع المعني

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • نسخة من التصميم المعماري مرخص
  • الملف القانوني للشركة أو الجمعية
  • طلب الحصول على الشهادة

اثبات أن الملزم في وضعية جبائية سليمة اتجاه الجماعة الترابية

  • طلب موجه إلى رئيس جماعة كلميم، موقع من طرف المعني بالأمر

الإذن بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم خاضع لدفتر التحملات

  • استمارة الطلب
  • نسخة من البطاقة الوطنية للمصرح
  • شهادة المطابقة أو رخصة السكن
  • تصميم تهيئة المحل PLAN D'AMENAGEMENT
  • صورة فتوغرافية
  • نسخة من الوكالة إن لم يكن المصرح هو صاحب الشأن
  • شهادة الملكية او عقد الكراء مع موافقة صاحب المحل على النشاط في حالة عدم الإشارة اليه في العقد
  • تصميم مرخص